الشيخ علي القوچاني
108
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
الاشتراك اللفظي 56 - قوله : « الحقّ وقوع الاشتراك » . « 1 » والمراد به أعم من أن يكون ابتدائيا ، أو مرتجلا ، أو منقولا . 57 - قوله : « وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهّم » . « 2 » والمراد بالاستحالة هو الوقوعي لا الذاتي كما هو واضح . ويشهد عليه ما ذكر له من الوجه ؛ كما انّه بالنسبة إلى اللغات الأصلية التي لا بد أن يكون واضعها حكيما ، لا في اللغات الحادثة التي تصدر من أمثالنا كثيرا . 58 - قوله : « ولو سلّم لم يكد يجدي الّا في مقدار متناه » . « 3 » أي انّه لا نسلّم امكان الأوضاع غير المتناهية للمعاني كذلك لو كان الواضع غيره تعالى ، وعلى تقدير تسليمه - كما لو كان هو الواضع - لا يجدي إلّا في المقدار المتناهي ، حيث انّ الغرض من الوضع هو الاستعمال ؛ ومن المعلوم انّ الاستعمالات متناهية فيكون الوضع الزائد لغوا غير لائق بالحكيم . نعم يمكن الاستعمال غير المتناهي بناء على قول الحكماء من قدم العالم وعدم تناهي النفوس الناطقة ، وهو خلاف التحقيق كما حقق في محله .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 51 ؛ الحجرية 1 : 29 للمتن و 1 : 31 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 51 ؛ الحجرية 1 : 29 للمتن و 1 : 31 العمود 1 للتعليقة . ( 3 ) كفاية الأصول : 52 ؛ الحجرية 1 : 30 للمتن و 1 : 31 العمود 1 للتعليقة .